للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , ثنا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ , حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ , عَنِ الِاعْتِكَافِ وَكَيْفَ سُنَّتِهِ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , ⦗١٨٨⦘ عَنْ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُمَا , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ , ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ , وَأَنَّ السُّنَّةَ فِي الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَخْرُجَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ وَلَا يَتْبَعُ جِنَازَةً وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا وَلَا يَمَسُّ امْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرُهَا , وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ وَسُنَّةُ مَنِ اعْتَكَفَ أَنْ يَصُومَ»

<<  <  ج: ص:  >  >>