للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٤٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ , نا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ , نا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ , نا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ طَاوُسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , يَرْفَعْهُ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ أَوْ رِمِّيَةٍ بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ أَوْ عَصًا فَعَقَلُهُ عَقْلُ الْخَطَأِ , وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ , مَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ , لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ»

<<  <  ج: ص:  >  >>