٣٨٩٠ - نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ , نا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ , نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أَخْبَرَنِي عَمِّي وَهْبُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ , يُحَدِّثُ ⦗٩⦘ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , يَقُولُ: " الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ , وَجْهَانِ حَلَالٌ وَوَجْهَانِ حَرَامٌ , فَأَمَّا الْحَلَالُ: فَأَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ , وَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَامِلًا مُسْتَبِينًا , وَأَمَّا الْحَرَامُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ , أَوْ يُطَلِّقَهَا حِينَ يُجَامِعَهَا لَا تَدْرِي أَشْتَمَلَ الرَّحِمُ عَلَى وَلَدٍ أَمْ لَا؟ "
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute