٤٦٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ , نا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ خَلَفٍ الدِّمَشْقِيُّ , نا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , نا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ مُحَمَّدٍ , نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , نا الزُّهْرِيُّ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ , فَقَالَ: «أَلَا لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْخَائِنِ وَلَا الْخَائِنَةِ وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ وَلَا الْمَوْقُوفِ عَلَى حَدٍّ». يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ هُوَ الفَارِسِيُّ مَتْرُوكٌ , وَعَبْدُ الْأَعْلَى ضَعِيفٌ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute