٤٧١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحْرِزٍ الْكُوفِيُّ بِمِصْرَ , نا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ , نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ: «إِذَا طَفَا فَلَا تَأْكُلْهُ وَإِذَا جَزَرَ عَنْهُ فَكُلْهُ وَمَا كَانَ عَلَى حَافَيَتِهِ فَكُلْهُ». لَمْ يُسْنِدْهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ غَيْرُ أَبِي أَحْمَدَ. وَخَالَفَهُ وَكِيعٌ , وَالْعَدَنِيَّانِ , وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ , وَمُؤَمَّلٌ , وَأَبُو عَاصِمٍ وَغَيْرُهُمْ عَنِ الثَّوْرِيِّ , رَوَوْهُ مَوْقُوفًا وَهُوَ الصَّوَابُ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ , وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ , وَابْنُ جُرَيْجٍ , وَزُهَيْرٌ , وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَغَيْرُهُمْ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مَوْقُوفًا. وَرُوِيَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , وَابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مَرْفُوعًا وَلَا يَصِحُّ رَفْعُهُ. رَفَعَهُ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ وَوَقَفَهُ غَيْرُهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute