للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

﴿لَكَ،﴾ الآيات؛ فكفر يمينه. وقوله: ﴿إِلى بَعْضِ أَزْواجِهِ،﴾ يعنى حفصة. وقوله ﴿وَ إِنْ تَظاهَرا عَلَيْهِ،﴾ يعني عائشة وحفصة. وقوله ﴿وَصالِحُ الْمُؤْمِنِينَ،﴾ (١)»، ويعني أبا بكر وعمر. قال: فطلق حفصة تطليقه.

وحدثني أبو مسعود، عن ابن الكلبي، عن أبيه، عن أبي صالح، عن ابن عباس

في قوله ﴿وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلى بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِيثاً ٢،﴾ قال: أسرّ إلى حفصة أن أبا بكر والي الأمر بعده، وأن عمر واليه بعد أبي بكر، فأخبرت بذلك عائشة.

حدثنا محمد بن حاتم المروزي، ثنا وهب بن جرير بن حازم، عن أبيه قال:

سألت نافعا عن الحرام، فقال: يكفّر يمينه؛ أو ليس قد حرّم رسول الله Object جارية، فأمره الله أن يكفّر يمينه؟

وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي، ثنا وهب بن جرير وابن مهدي، قالا: ثنا شعبة، عن قيس بن مسلم قال:

سمعت عبد الله بن شدّاد قال: نزلت: ﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ،﴾ في شراب.

حدثنا محمد بن حاتم، ثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج قال:

أخبرني عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يخبر عن عائشة،


(١) - سورة التحريم - الآيات:١ - ٤.
(٢) - سورة التحريم - الآية:٣.