[من ذلك خبر أم هانيء وقد اجارت ابن هبيرة فاجاز صلى الله عليه وسلم جوارها]
من ذلك ما روى عن أم هانئ قالت ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره فسلمت عليه فقال من هذه قلت انا ام هانيء ابنة أبي طالب فقال مرحبا يا أم هانيء فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد قالت فقلت يا رسول الله زعم ابن أمى علىّ انه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرت يا أم هانئ قالت وذلك ضحى. وعن انس ان منها في) صحيح (مسلم) وغيره من كتب السنن (عن أم هانئ) بالهمز اسمها فاختة وقيل هند وكنيت بابن لها يسمى هانئا (وفاطمة) ابنته (تستره) قال النووى فيه جواز الاغتسال بحضرة امرأة من محارمه اذا كان مستور العورة عنها وجواز سترها اياه بثوب ونحوه (فقال من هذه) فيه كما قال النووي انه لا بأس بالكلام حال الاغتسال والوضوء لا بالسلام عليه بخلاف البائل (أنا أم هانيء) فيه ان المستأذن اذا سأله المستأذن عليه يقول فلان باسمه ولا يقول أنا ونحوه فقد ورد النهي عنه وفيه انه لا بأس ان يكنى الشخص نفسه اذا اشتهر بالكنية على سبيل التعريف (قال مرحبا) فيه استحباب قول مرحبا ونحوه من الفاظ الاكرام والملاطفة ومعناها صادفت رحبا وسعة (فصلى ثماني ركعات) فيه ان أكثر الضحى ثماني ركعات كما قاله جمهور العلماء من أصحابنا وغيرهم (في ثوب واحد) فيه جواز الصلاة في الثوب الواحد وان وجد غيره (زعم) قال النووي معناه هنا ذكر أمرا لا أعتقد موافقته فيه (ابن أمي) وللحموى في صحيح البخاري ابن أبي وكلاهما صحيح لانه شقيقها (انه قاتل) بالتنوين (رجلا قد أجرته) قال النووي جاء في غير مسلم أى وغير البخارى فرآني رجلان من أحمائي (فلان ابن هبيرة) بالنصب على البدل والرفع على الخبر قال النووي هو الحارث بن هشام المخزومي وقيل عبد الله بن أبي ربيعة وقال الازرقي الاحارث يومئذ رجلين الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة وقال الزبير بن بكار هو الحارث بن هشام وقال ابن هشام هو الحارث أو زهير بن أبى أمية ففي الرواية على هذا حذف أو تحريف كما قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني أى فلان ابن عم هبيرة أو قريب هبيرة لان من سمى الازرقي والزبير بن بكار وابن هشام كل منهم ابن عم هبيرة لأنه مخزومي وما قيل انه جعد بن هبيرة تعقب كما في التوشيح بانه ان كان ابن هبيرة من أم هانئ لم يتجه ذلك لصغر سنه والحكم باسلامه فكيف يقتله علي أو يحتاج الى اجارة ولا يعرف لهبيرة ولد من غير أم هانئ (أجرنا من أجرت) استدل به جمهور من العلماء من أصحابنا وغيرهم على جواز أمان المرأة وتقدير الحديث حكم الشرع صحة جواز من أجرت وقال بعضهم لا حجة فيه لاحتماله ابتداء الامان (قالت وذلك ضحى) قال عياض لا دلالة فيه على ان هذه صلاة الضحى لانها أخرت عن وقت صلاته لا عن نيتها فلعلها كانت صلاة شكر لله على الفتح وما قاله فاسد قال النووي فقد روى أبو داود في سننه بسند صحيح عن أم هانئ ان النبى صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى صبحة الضحى ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين (و) روى مالك والشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي (عن أنس) هو ابن مالك