للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَقَالَ (١) : لا، وَاللَّهِ لا تُفَارِقْهُ حَتَّى تأخُذَ (٢) مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ (٣) : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بالفِضّة (٤) رِبًا إِلا هآءَ (٥) وَهآءَ (٦) ، والتمرُ بالتمرِ رِبًا إِلا هآءَ (٧) وهآءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلا هآءَ وهآءَ.


طلحة لظنه جوازه كسائر البيوع، وما كان بَلَغَه حكم المسألة، قال المأزري: وإنه كان يرى جواز المواعدة في الصرف، كما هو قول عندنا، أو إنه لك يقبضها وإنما أخذ يقلِّبها.
(١) أي لمالك بن أوس.
(٢) أي عوض الذهب في المجلس.
(٣) أراد به الاستناد بالسُّنَّة على ما أفتاه به.
(٤) في نسخة: بالورق.
(٥) قوله: إلا هاء وهاء (قال ابن الأثير: هاء وهاء هو أن يقول كل واحد من البيّعين: هاء فيعطيه ما في يده كالحديث الآخر: "إلاّ يداً بيد" يعني مقابضة في المجلس، وقيل: "خذ وأعط".
وقال الطيبي: محله النصب على الحال، والمستثنى منه مقدر يعني بيع الذهب بالذهب رباً في جميع الحالات إلا حال التقابض، ويُكنى عن التقابض بقوله: هاء وهاء، لأنه لازمه، وعبّر بذلك لأن المعطي قال: خذ بلسان الحال سواء وُجد معه لسان المقال أو لا، فالاستثناء مفرَّغ. انظر "لامع الدراري على جامع البخاري" ٦/١١٥ - ١١٦) ، قال النووي: فيه لغتان المدّ والقصر، والمد أفصح وأشهر وأصله هاك، فأُبدلت المدّ من الكاف، ومعناه خُذْ هذا، ويقول لصاحبه مثله.
(٦) في "موطأ يحيى" بعده: والبُرّ بالبُرّ رباً إلا هاء وهاء.
(٧) أي في جميع الأحوال إلا أن يقال من الجانبين خذ هذا، خذ هذا، ويحصل التقابض.

<<  <  ج: ص:  >  >>