وأما الثاني فقد رواه الدارقطني في "سننه" عن عبد الواحد بن نافع قال: دخلت مسجد الكوفة فأذَّن مؤذَّن بالعصر وشيخ جالس، فلامه وقال: إنَّ أبي أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتأخير هذه الصلاة، فسألت عنه، فقالوا: هذا عبد الله بن رافع بن خديج. ورواه البيهقي في "سننه" وقال: قال الدارقطني في ما أخبرنا عنه أبو بكر بن الحارث: هذا حديث ضعيف الإسناد، والصحيح عن رافع ضده، ولم يروه عن عبد الله بن رافع غير عبد الواحد بن نافع، وهو يروي عن أهل الحجاز المقلوبات، وعن أهل الشام الموضوعات، لا يحل ذكره في الكتب إلاَّ على سبيل القدح فيه. انتهى. ورواه البخاري في "تاريخه الكبير" في ترجمة عبد الله بن رافع: حدثنا أبو عاصم، عن عبد الواحد بن نافع، وقال..لا يُتابَع عليه يعني عن عبد الله بن رافع، وقال ابن القطان: عبد الواحد بن نافع مجهول الحال مختلف في حديثه (في الجوهر النقي (١/٤٤١ - ٤٤٢) : قلت: ذكر ابن حبان في ثقات التابعين عبد الله بن رافع، وذكر في ثقات أتباع التابعين عبد الواحد بن نافع، وأخرجه الحاكم بسنده، وقال: صحيح على شرط البخاري) . كذا ذكره الزيلعي في "تخريج أحاديث الهداية". وأما الثالث فإنما يدل على كون التعجيل في أظهر أشد من التعجيل في العصر لا على استحبابه تأخير العصر. وأما الرابع فلا يدل أيضاً على استحباب التأخير. ومن الآثار المقتضية للتأخير ماروي عن زياد بن عبد لله النخعي: كنا جلوساً =