(٢) المدينة. (٣) أي: المدينة. (٤) لابن عمر. (٥) قوله: فقال لا، وفي رواية لأحمد من وجه آخر: فلما اجتمعنا عند عمر قال لي سعد: سل أباك. (٦) ولابن خزيمة، فقال عمر: كنا ونحن مع نبيِّنا صلى الله عليه وسلم نمسح على خفافنا لا نرى بذلك بأساً. (٧) قوله: إذا أدخلتَ ... إلخ، قد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الشعبي، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عن الشعبي يونس، وابن أبي إسحاق، وزكريا بن أبي زائدة، وقال الشعبي: شهد لي عروة على أبيه، وشهد أبوه على النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع الفقهاء على أنه لا يجوز المسح على الخفين إلاَّ لمن لبسهما على طهارة، إلاَّ أنهم اختلفوا في من قدَّم في وضوئه غَسْل رجليه، ولبس خُفَّيْه، ثم أتمَّ وضوءه هل يمسح عليهما أم لا، وهذا إنما يصح على قول من أجاز تقديم أعضاء الوضوء بعضهما على بعض ولم يوجب النسق ولا الترتيب، كذا في "الاستذكار".