للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِجَنَازَةٍ (١) حِينَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ (٢) لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ (*) ، فمَسَح (٣) عَلَى خُفَّيْهِ (٤) ثُمَّ صَلَّى (٥) (٦) .

٥١ - أَخْبَرَنَا مالكٌ، أَخْبَرَنِي هشامُ بنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ رَأَى (٧) أباه يمسَحُ على الخُفَّين


(١) أي: للصلاة على جنازة.
(٢) النبوي.
(*) هكذا في الأصل، والصواب: "عليها" كما في نسخ الموطأ. انظر (الأوجز: ١/٢٤٩)
(٣) قوله: فمسح على خفيه، قال أبو عمر: تأخير مسح الخفين محمول عند أصحابنا أنه نسي، وقال غيره: لأنه كان برجليه علَّة، فلم يمكنه الجلوس حتى أتى المسجد، فجلس ومسح، والمسجد قريب من السوق، وقال الباجي: يُحتمل أنه نسي، وأنه اعتقد جواز تفريق الطهارة، وأنه لعجز الماء عن الكفاية، وقد قال ابن القاسم في "المجموعة": لم يأخذ مالك ابن عمر في تأخير المسح، كذا قال الزرقاني، وفيه ما لا يخفى.
(٤) فيه جواز تفريق فرائض الوضوء خلافاً للمالكية، فإن الولاء عندهم ضروري، وقد أوَّلوا هذا الأثر بتأويلات ركيكة.
(٥) على الجنازة.
(٦) ومن المعلوم أنه لا فرق بين صلاة الجنازة وغيرها في اعتبار شرائطها
(٧) قوله: أنه رأى أباه، قال القاري: أي الزبير بن العوام أحد العشرة المبشرة. انتهى. وهو مبني على أن ضمير "أباه" راجع إلى عروة المذكور في قوله عن أبيه وكذا ضمير أنه لكن في موطأ يحيى وشرحه للزرقاني مالك عن هشام بن عروة، أنه رأى أباه يمسح على الخفين قال هشام وكان عروة لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما. انتهى. ومثله في "استذكار" ابن عبد البر، فعلى هذا، الضميران راجعان إلى هشام، والمراد

<<  <  ج: ص:  >  >>