للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبدَ الله (١) بنَ عياش بن أبي ربيعة أَهْدَى عَامًا (٢) بَدَنتين، إِحْدَاهُمَا بُخْتِيَّة (٣) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، كلُّ هَدْي تطوُّعٍ عَطِب فِي الطَّرِيقِ (٤) صَنَعَ كَمَا صَنَعَ وخلَّى (٥) بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ يَأْكُلُونَهُ، وَلا يُعْجِبُنَا (٦) أَنْ يَأْكُلَ (٧) مِنْهُ إلاَّ من (٨) كان محتاجاً إليه (٩) .


(١) قوله: عبد الله بن عياش، بشدِّ التحتية وشين معجمة ابن أبي ربيعة اسمه عمرو بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي الصحابي ابن الصحابي، وُلد بالحبشة. وحفظ عن النبي صلّى الله عليه وسلّم، ولم يروِ عنه، وروى عن عمر وغيره، وأبوه قديم الإِسلام، قاله الزرقاني.
(٢) أي سَنَة من السنين.
(٣) قوله: بُخْتِيَّة، بضم موحَّدة وسكون الخاء المعجمة، فتاء فوقيّة فتحتيَّة مشدَّدة، هي الأنثى من الجمال، والذكر البُختي، وهي جمال طوال الأعناق على ما في "النهاية".
(٤) أي قبل أن يصل إلى الحَرَم.
(٥) من التخلية.
(٦) أي لا يجوز عندنا.
(٧) أي صاحب الهَدْي.
(٨) قوله: إلاَّ من كان محتاجاً إليه، اعلم أن هدي التطوُّع إذا بلغ الحَرَم يجوز لصاحبه وغيره من الأغنياء أن يأكل منه، وأما إذا لم يبلغ فلا يجوز لصاحبه أن يأكل منه ولا لغيره من الأغنياء لأن القربة فيه بالإِراقة إنما تكون في الحرم، وفي غيره بالتصدُّق.
(٩) أي مضطراً إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>