للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٠٧ - أخبرنا مالك، حدثنا نافع، عن ابن عمر: كَانَ يَقُولُ: الْهَدْيُ (١) مَا قُلِّد أَوْ أُشعر وأُوقف بِهِ بِعَرَفَةَ.

٤٠٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ: مَنْ نَذَرَ بَدَنَة (٢) فَإِنَّهُ يقلِّدها نَعْلا، ويُشعِرُها، ثُمَّ يَسُوقُهَا، فَيَنْحَرُهَا عِنْدَ الْبَيْتِ أَوْ بِمَنًى يَوْمَ النَّحْرِ لَيْسَ لَهُ مَحِلّ (٣) دُونَ ذَلِكَ، وَمَنْ نَذَرَ جَزُوراً (٤) مِنَ الإِبل أَوِ الْبَقَرِ فَإِنَّهُ يَنْحَرُها حَيْثُ (٥) شَاءَ (٦) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ، وَقَدْ جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ غَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهُمْ رخَّصوا فِي نَحْرِ البَدَنة حَيْثُ شَاءَ (٧) ، وَقَالَ


(١) قوله: الهدي ... إلى آخره، في الأثر دليل على استنان الذهاب بالهدي إلى عرفات كالتقليد والإِشعار، وبه قال أبو حنيفة أنه يُسَنُّ ذلك من غير وجوب، كذا في "المحلّى بحلي أسرار الموطا".
(٢) أي من إبل أو بقرة.
(٣) قوله: ليس له محل دون ذلك، لأنه لمّا عبَّر ببدنة عُلم أنه هَدْي.
(٤) قوله: جَزُوراً، بفتح الجيم وضم الزاي هو من الإِبل خاصة يقع على الذكر والأنثى، كذا في "المصباح" اللغوي، فقوله من الإِبل والبقر تعميم باعتبار الإِطلاق العُرفي، قاله القاري.
(٥) أي من الحرم وغيره وفرق بين نذر البدنة ونذر الجزور بأن الأول خاص بالحرم والثاني عام.
(٦) قوله: حيث شاء، أي في أي مكان لأنه أراد إطعام لحمه مساكين موضعه أو ما نوى من الموضع.
(٧) أي الناذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>