للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من أحكام الحيض

قال الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ} (١).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أتى كاهناً فصدقه بما يقول أو أتى امرأته حائضاً أو أتى امرأته في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد" أخرجه أحمد وأبو داود (٢).

عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها" أخرجه البخاري (٣).

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "بينما أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حضت، فانسللت، فأخذت ثياب حيضتي. قال: أنفست؟ قلت: نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة" أخرجه البخاري (٤).


(١) سورة البقرة، آية: ٢٢٢.
(٢) قال الألباني: إسناده صحيح (المشكاة ٢/ ١٢٩٤).
(٣) خ١/ ٤٠٣ (٣٠٢).
(٤) خ١/ ٤٠٢ (٢٩٨).

<<  <   >  >>