للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قُلْتُ: وَيأْتِي حَدِيث فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- إِلَى اْلإسْلامِ، فى كِتَابِ الْمَغَازِي والسِّيَرِ (١).

[١٩ - باب النهي عن قتل الرسل]

١٦٢٩ - أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي، حدثنا محمد بن كثير العبدي، حدثنا سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب: أنهُ أَتَى عَبْدَ الله- يَعْني ابْنَ مَسْعُودٍ - فَقَالَ: مَا بَيْني وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنَ الْعَرَب إِحْنَةٌ (٢)، وَإِنَّي مَرَرْتُ بِمَسْجِدٍ لِبَنِي حَنِيفَةَ، فَإِذَا هُمْ يُؤْمِنُونَ بِمُسَيْلِمَةَ (٣)، فَأرْسَلَ إِلَيْهِمْ عَبْدُ الله فَجِيءَ بِهِمْ فَاسْتَتَابَهُمْ، غَيْرَ ابْنِ النَّوَّاحَةِ (٤). قَالَ لَهُ: سَمِعْتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: "لَوْلا أنَّك رَسُولٌ، لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ"، وَأَنْتَ الْيَوْمَ لَسْتَ بِرَسُولٍ. فَأَمَرَ قُرَظَةَ بْنَ كَعْبِ فَضَرَبَ عُنُقَهُ فِي السُّوقِ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى ابْنِ النَّوَّاحَةِ، فَليَنْظُرْ إلَيْهِ قَتِيلاً فِي السُّوقِ (٥).


= ومجمع الزوائد ٥/ ٣٠٤ - ٣١٤، وأحاديث الباب.
(١) انظر الحديحث الآتي برقم (١٦٨٣)، ومجمع الزوائد أيضاً ٥/ ٣٠٤ - ٣١٤.
(٢) الإحنة: الحقد، وجمعها إحن مثل: سِدْرَة، وسِدَر. يقال: أَحِنَ- وِزَانَ شَرِبَ- يأحن عليه: إذا حقد عليه، ولا تقل: حنة. ويقال: الإحنُ تجر المحن.
(٣) انظر تاريخ الطبري ٣/ ٢٧١ - ٢٧٤، ٢٨١ - ٢٩٤، والكامل في التاريخ ٢/ ٢٩٨ - ٣٠٠، ٣٥٤ - ٣٥٧، ٣٦٠ - ٣٦٥، والسيرة ٢/ ٥٩٩ - ٦٠١.
(٤) هو عبد الله بن النواحة، وانظر تهديب الأسماء واللغات ١/ ٢٩٩ للنووي.
(٥) إسناده صحيح، وهو في الإحسان ٧/ ١٩٢ برقم (٤٨٥٩) وفيه أكثر من تحريف. =

<<  <  ج: ص:  >  >>