وقال ابن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث" ص (٢٢٥): "ونحن نقول: إن الله عز وجل أمر أزواج النبي-صلى الله عليه وسلم- بالاحتجاب، إذ أمرنا أن لا نكلمهن إلا من وراء حجاب فقال: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ}. وسواء دخل عليهن الأعمى، والبصير من غير حجاب بينهن، لأنهما جميعاً يكونان عاصيين لله عز وجل، ويكن أيضاً عاصيات لله تعالى إذا أَذِنَّ لهما في الدخول عليهن، وهذه خاصة لأزواج رسول الله-صلى الله عليه وسلم- كما خصصن بتحريم النكاح على جميع المسلمين ... " وانظر بقية كلامه، وانظر أيضاً "مشكل الآثار" ١/ ١١٥ - ١١٩. (١) إسناده حسن من أجل مسلم بن خالد الزنجي وقد فصلنا القول فيه عند الحديث (٤٥٣٧) في مسند الموصلي. وشريك بن عبد الله بن أبي نمر، قال الدوري- تاريخ ابن معين ٣/ ١٩٢ برقم (٨٧٢) -: "سمعت يحيى يقول: وشريك بن أبي نمر ليس به بأس". وقد أورد هذا ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٤/ ٣٦٥. وقال الدارمي في تاريخه ص (١٣٢) برقم (٤٢٥): "قلت: فشريك بن عبد الله بن أبي نمر، كيف حديثه؟. فقال: ليس به بأس". ونقله عنه ابن عدي في كامله =