للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٨ - باب وسم الدواب]

٢٠٠٣ - أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف، حدثنا محمد بن عبد الرحيم، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثنا أبو الزبير.

أَنَّه سَمعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: مَرَّ حِمَارٌ بِرَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- قَدْ كُوِيَ فِي وَجْهِهِ، يَفُورُ مِنْخَرَاهُ مِنْ دَمٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لَعَنَ الله مَنْ فَعَلَ هذَا". ثُمَّ نَهَى عَنِ الْكَيِّ فِي الْوَجْهِ وَالضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ (١).


= وأخرجه أحمد ٣/ ٤٤١ من طريق حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا يزيد بن أبي حبيب، به.
وأخرجه أحمد ٣/ ٤٤٠ من طريق حجاج، حدثنا ليث، وأخرجه أحمد ٣/ ٤٣٩، ٤٤٠ من طريق حسن، حدثنا ابن لهيعة، وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٠/ ١٩٣ برقم (٤٣٢) من طريق رشدين، جميعهم عن زبان بن فائد، عن سهل بن معاذ بن أَنس، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف زبان.
وعند أحمد، والطبراني زيادة هي: "لأحاديثكم في الطرق والأسواق، فرب مركوبة خير من راكبها، هي أكثر ذكرا لله تعالى منه". وهذا لفظ أحمد ٣/ ٤٣٩.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٨/ ١٠٧ باب: النهي عن اتخاذ الدواب كراسي، وقال: "رواه أحمد، والطبراني، وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح، غير سهل بن معاذ بن أَنس، وثقه ابن حبان، وفيه ضعف".
وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي داود في الجهاد (٢٥٦٧)، وعند البغوي في "شرح السنة" ١١/ ٣٢ برقم (٢٦٨٣)، وانظر جامع الأصول ٤/ ٥٢٨.
(١) إسناده صحيح، ومحمد بن عبد الرحيم هو البزار المعروف بصاعقة. والحديث في الإحسان ٧/ ٤٥٦ برقم (٥٥٩٧). وهذا الحديث ليس على شرط الهيثمي، فهو عند مسلم في اللباس (٢١١٦) باب: النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه، =

<<  <  ج: ص:  >  >>