للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سرًّا حال استقبال القبلة، وكذلك الناس (١).

واختُلِفَ في الحكمة من تحويل الرداء، والصواب أنه للتفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه (٢). وظاهر قوله: ((ويحول الناس)) أنه يستحب ذلك للنساء، وقال ابن الماجشون: لا يستحب في حقهن (٣). قال شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز – رحمه الله -: ((إذا كانت المرأة تتكشّف عند تحويلها للرداء في صلاة الاستسقاء والرجال ينظرون إليها؛ فإنها لا تفعل؛ لأن قلب الرداء سُنَّة، والتكشّف أمام الرجال فتنة ومحرّم، وأما إذا كانت لا تتكشّف فالظاهر أن حكمها حكم الرجل؛ لأن هذا هو الأصل، وهو تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا ما دل الدليل على الاختلاف بينهما فيه)) (٤).

فإن سُقوا وإلا أعادوا الاستسقاء: ثانيًا، وثالثًا؛ لأن الله


(١) المغني، لابن قدامة، ٣/ ٣٤٠.
(٢) انظر: فتح الباري، لابن حجر، ٢/ ٤٩٩.
(٣) نيل الأوطار للشوكاني، ٤/ ٦٦٣، وانظر: فتح الباري، لابن حجر، ٢/ ٤٩٨.
(٤) مجموع فتاوى ابن باز، ١٣/ ٨٤.

<<  <   >  >>