للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الختانين من غير إنزال والحيض والنفاس. وسنّ رسول الله الغسل للجمعة* والعيدين والإحرام والعرفة. وليس في المذي والودي غسل وفيها الوضوء.

والطّهارة من الأحداث جائزة بماء السماء والأودية و"العيون" والآبار وماء البحار ولا تجوز الطهارة بماء اعتصر من الشجر والثمر ولا بماء غلب عليه غيره* فأخرجه عن طبع الماء كالأشربة والخل وماء الورد وماء الباقلاء والمرق وماء الزردج*، وتجوز الطهارة بماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه كماء المد وماء الذي يختلط به الأشنان والصابون

" وهو المختار" (١)، [وقال أبو نصر الأقطع (٢): "وهو الصحيح"] (٣).

قوله: (الغسل يوم الجمعة)، قال في "الهداية" (٤): "وهذا الغسل للصلاة عند أبي يوسف، وهو الصحيح" (٥).

قوله: (غلب عليه غيره)، قال القاضي (٦): "ثم عند أبي يوسف تعتبر الغلبة من حيث الأجزاء لا من حيث اللون، هو الصحيح، وعلى قول محمد (٧) تعتبر الغلبة بتغير اللون والطعم والريح"، ومثله في "الهداية".

قوله: (وماء الزردج)، الصحيح أنه بمنزلة ماء الزعفران، نص عليه في "الهداية" (٨)، وهو اختيار الناطِفي (٩) والسرخسي.


(١) وفي المسألة ثلاثة أقوال - كما في "ردّ المحتار" ١/ ١٠٣، ١٠٤: "القول الأول: الاكتفاء بوصول الماء إلى أصول الشعر ولو كان منقوضًا، الثاني: الاكتفاء بالوصول إلى أصول شعرها المضفور، الثالث: وجوب بلّ الذوائب مع العصر".
(٢) هو الإمام أحمد بن محمد بن محمد أبو نصر، المعروف بالأقطع، تفقه على أبي الحسين أحمد القُدوري وشرح مختصره، برع في الفقه وأتقن الحساب، توفي سنة ٤٧٤ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ١/ ٣١١، ٣١٢، رقم ٢٣٣، تاج التراجم ص ١٠٣، ١٠٤، رقم ٢٤، الفوائد البهية ص ٧٠، رقم ٥٧).
(٣) ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة (جـ).
(٤) ١/ ٢١.
(٥) قال الإمام البدر العيني (- ٨٥٥ هـ) في "البناية شرح الهداية" ١/ ٢٨٧: " واحترز به عن قول الحسن بن زياد فإنه يقول غسل يوم الجمعة لليوم .. وفي "المبسوط" وهو رواية عن أبي يوسف، فعلى هذا عن أبي يوسف روايتان".
(٦) "فتاوى قاضي خان" ١/ ١٧.
(٧) قال الإمام ملّا علي القاري: "ونقل بالعكس عنهما فكان لهما روايتان". (فتح باب العناية ١/ ٨٢).
(٨) ١/ ٢٢، وفيه أنه المروي عن أبي يوسف، رحمه الله تعالى.
(٩) هو أحمد بن محمد بن عمر أبو العباس النَّاطِفي، أحد الفقهاء الكبار، مات بالرَّي سنة ٤٤٦ رحمه الله تعالى. من تصانيفه: الأجناس والفروق في مجلد، والواقعات في مجلدات، وله الهداية في الفروع. (الجواهر المضية ١/ ٢٩٧، ٢٩٨، رقم ٢٢١، تاج التراجم ص ١٠٢ رقم ٢٢، كشف الظنون ٢/ ٢٠٤٠).

<<  <   >  >>