للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بطلت الوكالة. والوكيل بالبيع والشراء لا يجوز أن يعقد عند أبي حنيفة مع أبيه وجده * وولده وولد ولده وزوجته وعبده ومكاتبه، وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز بيعه لهم بمثل القيمة إلا في عبده ومكاتبه. والوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير عند أبي حنيفة *، وقالا: لا يجوز بيعه بنقصان لا يتغابن الناس في مثله، والوكيل بالشراء يجوز عقده بمثل القيمة وزيادة يتغابن الناس في مثلها ولا يجوز بما لا يتغابن في مثله، والذي لا يتغابن فيه ما لا يدخل تحت تقويم المقومين، وإذا ضمن الوكيل بالبيع الثمن عن المبتاع فضمانه باطل، وإذا وكله ببيع عبده فباع نصفه جاز عند أبي حنيفة *، وإن وكله بشراء عبد فاشترى نصفه فالشراء موقوف، فإن اشترى باقيه لزم الموكل، وإذا وكله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم فاشترى عشرين رطلا بدرهم من لحم يباع مثله عشرة بدرهم لزم الموكل منه عشرة بنصف درهم عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمه العشرون *، وإذا وكله بشراء

قوله: (والوكيل بالبيع والشراء لا يجوز أن يَعْقِد عند أبي حنيفة مع أبيه وجَدِّه .. الخ)، وقد رجّحوا دليلَه، واعتمده المحبوبي والنسفي والمَوْصلي وصدر الشريعة.

قوله: (والوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير عند أبي حنيفة)، وروى الحسن عنه مثل قولهما، ورُجِّح دليلُ الإمام، وهو المعوَّل عليه عند النسفي، وهو أصح الأقاويل والاختيار عند المحبوبي ووافقه الموصلي وصدر الشريعة.

قال القاضي (١): "واختلفت الروايات في الأجَل (٢)، والصحيح: يجوز على كل حال .. وعن أبي يوسف: إن كان التوكيل بالبيع للحاجة إلى النفقة وقضاء الدين ليس له أن يبيع بالنسيئة، وعليه الفتوى".

قوله: (وإذا وكَّلَه ببيع عبده فباع نصفَه جاز عند أبي حنيفة)، وقالا: لا يجوز، واختار قولَه الإمامُ البرهانيّ والنسفي وصدرُ الشريعة.

قوله: (وإذا وكَّله بشراء عشرة أرطالِ لحم بدرهم، فاشترى عشرين بدرهم، من لحم يُباع مثلُه عشرة بدرهم، لزم الموكِّل منه عَشَرَةٌ بنصفِ درهم عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمه العِشرون)، قال في "الهداية" (٣): "وذكر في بعض النسخ قول محمد مع قول أبي حنيفة، ومحمدٌ لم يذكر الخلاف في "الأصل""، وقد مشى على قول الإمامِ النسفيُّ والبرهاني وغيرُهما.


(١) انظر "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٢٣، ونقله المصنف مختصرًا.
(٢) أي في بيع الوكيل بثمن مؤجل.
(٣) ٣/ ١٣٩.

<<  <   >  >>