للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: " ويُفعل بالصبي في كل أمره، ما يَفعل الكبير ... إلى آخره " (١).

٢٧٠٤ - الصبي إذا كان يعقل، عَقْلَ مثلِه، فيصحُّ إحرامه بالحج، وهل يفتقر انعقادُه إلى إذن الولي؟ فعلى وجهين: أصحهما - أنه يفتقر إلى إذنه؛ لأن العقدَ يشتمل على أمور خطرة، وعُهَدٍ مالية، فلا يصح استقلال الصبي به. والثاني - يصح دون الإذن، كما يصح منه عَقْدُ الصلاة.

وإن كان طفلاً لا يميز، فيُحرِم عنه الوليّ.

واختلف الأئمة في أن من يتصرف في مال الطفل، بكونه قيِّماً هل يُحرم عن الطفل؟ والأصح أنه لا (٢) يُحرم عنه، وإنما يحرم عنه الأب، أو الجد أبُ الأب.

وأما الأم، فهل تحرم عنه؟ اختلف أصحابنا على طريقين: فمنهم من خرَّج إحرامها عن ولدها على وجهين مبنيين على أنها هل تلي مالَ ولدها؟ ومنهم من قطع بأن إحرامها عن ولدها صحيح؛ للحديث المشهور فيه، وهو ما روي أن امرأة رفعت صبيّاً من مَحَفَّتِها، وقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألهذا حج؟ قال: " نعم. ولك أجر " (٣). والظاهر [يدل] (٤) على أنها كانت تحرم عنه.

وإذا كان الصبي مميزاً، وقلنا: إنه يُحرم بنفسه، فلا يُحرم عنه وليه. وإذا قلنا: لا يُحرم دونَ إذن وليه، فهل ينعقد [إحرام الوليّ عنه؟ فعلى وجهين: أحدهما -


(١) ر. المختصر: ٢/ ٩٢، ٩٣.
(٢) ساقطة من (ط).
(٣) حديث: " ألهذا حج؟ ". رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي من حديث ابن عباس، ورواه الترمذي من حديث جابر (ر. مسلم: الحج، باب صحة حجة الصبي وأجر من حج به، ح ١٣٣٦، أبو داود: الحج، باب في الصبي يحج، ح ١٧٣٦، النسائي: مناسك الحج، باب الحج للصغير، ح ٢٦٤٨، ٢٦٤٩، الترمذي: الحج، باب ما جاء في حج الصبي، ح ٩٢٤).
(٤) ساقطة من الأصل.