للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم النص على هذا يدل على أن الفدية حيث تجب بتطيّب الصبي، تختص بماله، ولا تجب على وليّه.

ولو طيّب الوليُّ الصبيَّ من غير منفعةٍ للصبي، تحصل بذلك، فقد ذكر الأئمة أن الفدية تجب (١ على الوليّ ١)، وهذا فيه ضرب من الإشكال.

ولو قيل لنا: [ما] (٢) قولكم في المُحِل يطيّب المحرمَ المكلّفَ؟ لَلَزِم أن نوجب الفدية. وهذا غامضٌ من طريق المعنى، ولكن مأخذه حلق المُحل شعرَ المحرم، والمحرم نائم، أو مكرَه، وقد يُتخيّل في ذلك أن شعر المحرم محترمٌ، وإتلافه محرّمٌ على المُحل والمحرم، كشجر الحرم، وتقدير هذا في استدامة فعل المحرم بعيد.

ولكن الذي رأيناه في المذهب (٣) ما نقلناه، وسيعيد الشافعي بعض أحكام الصبيان، في باب معقودٍ، يشتمل على إحرام الصبي، وعلى إحرام المماليك، فرأينا أن نؤخر بعضَ الأحكام، ونذكر في ذلك البابِ حكمَ العبد يُحرم، وحكمَ الكافر يُحرم ثم يسلم.

فصل

قال: " وإذا أصاب المحرمُ امرأتَه المحرمةَ ... إلى آخره " (٤).

٢٧١٠ - الوطء من المحرم المكلفِ إذا صادف إحراماً تاماً، فهو مفسدٌ للإحرام، ولا فرق إذا فُرض في الحج، بين أن يكون الوطء قبل الوقوف، وبين أن يكون بعده إذا لم يثبت تحلّل (٥)، خلافاً لأبي (٦) حنيفة.


(١) ساقط من (ك).
(٢) في الأصل: مع.
(٣) عبارة الأصل: في هذا المذهب.
(٤) ر. المختصر: ٢/ ٩٣.
(٥) في الأصل: " تحلُّلاً " بالنصب.
(٦) ر. مختصر الطحاوي: ٦٧، بدائع الصنائع: ٢/ ٢١٧، مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٢٠٣ مسألة: ٦٦٧، حاشية ابن عابدين: ٢/ ٢١١، ٢١٢.