للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

قال: " وجنايته خطأ على جميع المسلمين ... إلى آخره " (١).

٦٠٩٨ - مضمون هذا الفصل الكلامُ في جناية اللقيط على غيره، وجناية الغير عليه.

فأما إذا جنى، وهو طفل، فلا يخلو: إما أن يجني خطأً أو عمداً في [الحس] (٢).

٦٠٩٩ - فإن جنى خطأً، فموجَب جنايته مضروب على بيت المال؛ إذ ليس له عاقلة على الخصوص، فأروش جناياته مضروب على الجهة التي يصرف إليها مالُه لو مات.

٦١٠٠ - وإن جنى عمداً في الصورة، فهذا يبتني على قولين سيأتي ذكرهما، في أن الصبيّ هل له عمد؟ فإن قلنا: لا عمد له في الحكم، فحكم جنايته، وهو عامد في الصورة، كحكم جنايته وهو مخطىء.

٦١٠١ - وإن قلنا لعمده حكمٌ، فموجب جنايته مضروب على ماله إن كان له مال، وإن لم يكن، فهو متعلِّق بذمته إلى أن يجد مالاً، فإن وجده في صباه، أُخرج موجَب الجنايةِ عنه، وإن لم يجده حتى بلغ، تعلّقت الطَّلبة به إن كان له شيء.

فالغرض بيان انقطاع الطَّلبة عن بيت المال؛ فإن بيت المال إنما يتحمل أرش جناية يتحمل مثلَها العاقلةُ الخاصة لو كانوا.

٦١٠٢ - ولو أتلف مالاً، فلا يكاد يخفى أنه لا يُضرب بدلُ ما أتلف على بيت المال؛ فإن هذا الغرم غيرُ معقول ولا محمول.

٦١٠٣ - فأما الجناية عليه، فلا تخلو إما أن تكون خطأً، أو عمداً.

فإن كانت خطأ، فعلى عاقلة الجاني على تفاصيلَ سيأتي ذكرها في كتاب الديات، إن شاء الله تعالى.


(١) ر. المختصر: ٣/ ١٣٣.
(٢) في الأصل: الجنين، (ت ٢): الجنس، والمثبت من (د ١)، (ت ٣).