للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاستعجال (١)، فالعبد فيه لا يكون موصىً له، فإنه لا يتحصل على طائل، فينسب إلى استعجاله.

وإذا كان العبد لوارث الموصي، فنقدّر كأن الوصية للوارث؛ فإن الموصي ممنوع عن تفضيل الورثة، فلو صححنا الوصية لعبد الوارث، كان هذا مسلكاً اختياريّاً (٢) في تفضيل الورثة. وما (٣) يرجع إلى القبول وحكمه، فالنظر فيه إلى العبد وإنما (٤) يمتحن حذق المهرة في الفقه إذا اشتملت المسألة على معانٍ متعارضة، تكاد أن تتناقض، حيث صححنا الوصية للعبد القاتل، ولم نصححها لعبد القاتل، وأفسدناها لعبد الوارث؛ نظراً (٥) منا في ذلك كله إلى من إليه تصير الفائدة، فذلك فيه إذا بقي رقيقاً لذلك الشخص، فلو عتَق في حياة الموصي، فقد تبين رجوع الفائدة إليه، وهو القابل أيضاً نقدره موصى له قطعاً، وانظر هل فيه ما يمنع صحة الوصية من قتل أو غيره واجْرِ فيه على القياس، مستعيناً بالله عز وجل.

٧٥٤٥ - و [مما] (٦) أجراه الشارحون الوصية للمرتد، قالوا: هي بمثابة الوصية للحربي؛ فإنه لا عاصم للمرتد من سيف الإسلام كما لا عاصم للحربي، وقد ذكرنا [أن] (٧) الوصية للحربي جائزة في ظاهر القياس، وقد حكى صاحب التلخيص [منع] (٨) الوصية للحربي من نص الشافعي، ووافقه في النقل من يوثق بنقله (٩).


= فالمعنى: أن العبد الموصى له إذا قتل لا ينسب إلى استعجال الموصى به. والله أعلم (ر. الروضة: ٦/ ١٠٨، والشرح الكبير: ٧/ ٢٢).
(١) في (س) إلى الاستعمال ... استعماله.
(٢) في (س): اختياراً.
(٣) في (س): ومما.
(٤) (س): وإنما يتبين تصرف المهرة.
(٥) (س): نظيرا هذا كله.
(٦) في الأصل: بما.
(٧) في الأصل: بأن.
(٨) في الأصل: بيع.
(٩) في الأصل: بفعله.