للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والتعويل على الآثار أولى مع مصير الشافعي رضي الله عنه إلى أن الصبي لا عبارة له في العقود الواردة على الأموال (١).

هذا أحد القولين.

وقال الشافعي رضي الله عنه في موضع آخر: لا تجوز وصيته، ولا تدبيره، وهو مذهب ابن عباس واختيار المزني.

٧٥٤٨ - ثم قطع الأصحاب أقوالهم (٢) بتصحيح الوصية والتدبير من السفيه المبذر؛ فإن عبارته صحيحة، ولذلك كان من أهل الطلاق والإقرار بالجناية الموجبة للقصاص، واستلحاق الولد ونفيه باللعان.

٧٥٤٩ - ولو أوصى مملوك أو مكاتب، فالوصية [لا يقع تصحيحها في الحال، فلو ماتا على الرّق، تبينّا فساد الوصية] (٣). وإن عتقا وتموّلا وماتا - فقد اختلف أصحابنا في المسألة: فمن (٤) أصحابنا من قال: تصح الوصية، نظراً إلى صحة العبارة ابتداء وإلى الحرية انتهاءً.

ومن أصحابنا من قال: لا تصح الوصية؛ فإنها جرت والرق مستمر، فإن أراد تصحيحها، [فليُنشئها] (٥) بعد الحرية.

...


(١) ما رجحه الإمام من عدم جواز وصية الصبي هو الأظهر -في المذهب- عند الأكثرين (ر. الروضة: ٦/ ٩٧).
(٢) (س): ثم قطع الأصحاب بتصحيح الوصية ...
(٣) ما بين المعقفين ساقط من الأصل.
(٤) (س): فمنهم.
(٥) في النسختين: فلينسبها.