للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب

الوصية للقرابة

قال: "ولو قال: ثلثي لقرابتي، أو لذوي رحمي أو لأرحامي ... إلى آخره" (١).

٧٥٥٠ - هذه الألفاظ إذا استعمل الموصي واحدةً منها، لم يختلف حكمها، فقوله: أوصيت لقرابتي، أو لذي رحمي أو لأرحامي عباراتٌ عن معبَّر واحد.

والعلماء مضطربون في الوصية للقرابة، ومذهب الشافعي رضي الله عنه أنه إذا قال: أوصيت لقرابتي، أو لأقاربي بثلث مالي، فإنا لا نفضِّل الأدنى والأقرب على البعيد [إذا كان البعيد] (٢) قريباً ولا فصْل بين المحرم وغير المحرم، ولا فرق بين الغني والفقير، والذكر والأنثى، والموصى به مفضوضٌ عليهم بالسويّة.

وتعليل ما ذكرناه بيّن، ومقتضى اللفظ شاهدٌ عليه.

والذي يغمض في هذا الفصل؛ من طريق الانتشار [المحوج] (٣) إلى [الضبط] (٤) أن المدلين بالأجداد العالية من بين الأعمام قد يكثرون وينتشرون انتشاراً عظيماً، وللعلماء اضطرابٌ في طلب موقف ينتهون إليه ولا يتعدَّوْن، فقال (٥) أبو يوسف (٦): ننتهي إلى أعلى (٧) أبٍ له في الإسلام، ولا نتعدى إلى آباء الشرك، ونصرف الوصية إلى


(١) ر. المختصر: ٣/ ١٦٨، ١٦٩.
(٢) زيادة من (س).
(٣) في النسختين: المخرج.
(٤) في الأصل: النمط.
(٥) (س): وقال.
(٦) ر. الاختيار: ٥/ ٧٨.
(٧) (س): أبعد.