للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المنتسبين من ذلك الأب العالي فمن دونه.

ونحن لا نصير إلى هذا؛ فإنه خارج عن الضبط، وإذا لم نرتضِ هذا، فأين الموقف مع عموم لفظ القرابة؟ المعتمدُ (١) في هذا مأخوذ من كلام الشافعي رضي الله عنه، ولم يقصر (٢) الشيخُ أبو بكر في التعبير عن مراد الشافعي رضي الله عنه: الوصيةُ (٣) [تصرف] (٤) إلى البطن الأدنى الذي ينتمي إليه ويعرف به دون الأباعد، واستشهد، فقال: إذا كانت الوصية للقرابة والرجل من بني شافع، فالوصية مصروفة إلى بني شافع دون سائر بني المطَّلب، أو سائر بني عبد مناف، أو سائر قريش؛ فإن الشافعي وإن كان مطّلبياً مَنَافياً قُرشياً، فإنما يشهر بشافع.

فهذا هو الضبط التام في ذلك، ولا ينتهي رهط الرجل إلى الخروج عن الضبط حتى تكون وصيته لقرابته كوصيته للعلوية؛ فإنهم إذا انتشروا هذا الانتشار، وكثروا هذه الكثرة، اشتملوا على شُعب والموصي من شعبةٍ هو يشهر بها.

ثم قال أئمتنا: ما ذكره الشافعي رضي الله عنه في حمل الوصية للقرابة من الرجل الشافعي على بني شافع (٥ محمول على عهده القريب بأرومة شافع ٥) وجُرثومته، والآن، فقد انتشروا، ولكل موصٍ ينتمي إلى الأب العالي الشافعي بطن يخصّه وهم فصيلته التي تؤويه، ولا يخفى على الفطن بعد ذلك حقيقة المراد، ثم كل من نصرف إليه من الوصية للقرابة شيئاً، فهو يُدلي إلى الميت بأسلوب من أساليب القرابة لا محالة.

٧٥٥١ - وقال الأئمة: إن كان الموصي من العجم، دخلت تحت اسم قرابته القرابةُ من قِبَل الأب، والقرابةُ من قِبل الأم، وهذا الذي ذكره الأصحاب (٦) واضح؛ فإن


(١) (س): والمعتمد.
(٢) (س): يفض أبو بكر في التعبير عن مراد الشافعي في الوصية تصرف.
(٣) الوصية تصرف ... إلخ تفسيرٌ للمعتمد المأخوذ من كلام الشافعي.
(٤) في الأصل: تنصرف.
(٥) ما بين القوسين ساقط من (س).
(٦) ساقطة من (س).