للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يبقى بعد هذا للروح أثر، والحرية عدم الرق، فهذا منتهى الكلام في صورة واحدة (١).

١٠٨٦٩ - الصورة الثانية مفروضة فيه إذا كان الجنين زمناً. والأم سليمة الأطراف، وقد اختلف أصحابنا في هذه الصورة على نحو ما ذكرناه، وقد ذهب بعضهم إلى أنا نوجب عُشر قيمة الأم، ولا اعتبار بزمانة الجنين، وهذا هو الوجه عندنا.

وذهب آخرون إلى أنا نقدر الأم زمنة بمثل زمانة الجنين، ثم نقوّمها على هذا [التقدير] (٢)، ونوجب في الجنين عُشر القيمة والأم زمِنة رعايةً للتسوية.

وفي هذه الصورة مزيد إشكال؛ من قِبل أن ما يفرض من نقصان في [الجنين يمكن إحالته] (٣) على الجناية، وإذا كان [ذلك] (٤) ممكناً، فلا يصفو الكلام في تصوير زمانة الجنين، فإن أمكن التصوير، فالوجه مع ذلك ألا نعتبر خِلْقة الجنين لما مهدنا.

فإن جرينا على ترك اعتبار خلقة الجنين، فلو انفصل من الأم عضو فماذا نوجب، ونحن لا نُبعد أن يكون الجنين المجني [عليه] (٥) في البطن على زمانة ونقصان خِلقة؟


(١) هذه الصورة هي ما إذا كانت الأم زمنة، فألقت جنيناً سليماً، ولكثرة التصحيف والتحريف في عبارات المسألة مما جعلنا نشعر بقلق العبارة فيها، رأينا أن ننقل المسألة كاملة بعبارة الإمام الغزالي وألفاظه، قال: "ولو كانت الأم زمنة مقطوعة الأطراف، والجنين سليم، فمنهم من قال: نقدر للأم السلامة، كما قدرنا لها بسبب حرية الجنين وإسلامه صفة الحرية والإسلام، فإنه بدل الجنين، وإنما ذاك معياره، وتقدير هذا الوصف ممكن.
ومنهم من قال: لا نقدّر السلامة، فإن سلامة الجنين، لا يوثق بها، وربما تسلم صورة الأعضاء وتنفك عنها اللطائف والمقاصد.
وأما حريته وإسلامه، فمعلوم موثوق به، ولأن هذه صفة خلقية لا سبيل إلى التقدير فيها، فإنا لا نقدر ذكورة الأم إذا اختلفت القيمة بالذكورة".
(٢) في الأصل: "التقرير".
(٣) في الأصل: "في الجنس يمكن إزالته".
(٤) في الأصل: "كذلك".
(٥) زيادة اقتضاها السياق.