للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

رَاشِدٍ الْحَبَرَّانِيِّ قَالَ: نَزَلْنَا مَرْجًا يُقَالُ لَهُ: مرج صالوحا، فلما أذن المؤذن أرسل مُعَاوِيَةُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ فَقَالَ: إِنَّكَ مِنْ قُدَمَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم وفقهائهم، فإذا صليتُ ودخلتُ فُسْطَاطِي فَقُمْ فِي النَّاسِ فَعِظْهُمْ، وَذَكِّرْهُمْ وَحَدِّثْهُمْ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ فِيهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شِبْلٍ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم يقول: اقرؤوا الْقُرْآنَ وَلا تَغْلُوا فِيهِ، وَلا تَأْكُلُوا بِهِ، وَلا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ.

(٣١) قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شِبْلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التُّجَّارُ هُمُ الْفُجَّارُ، قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَمْ يُحِلَّ اللَّهَ الْبَيْعَ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّهُمْ يَحْلِفُونَ فَيَأْثَمُونَ.

(٣٢) قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْفُسَّاقَ هُمْ أَهْلُ النَّارِ، إِنَّ الْفُسَّاقَ هُمْ أَهْلُ النَّارِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْفُسَّاقُ؟ قال: النساء، قال: أليس أُمَّهَاتِنَا وَأَخَوَاتِنَا وَأَزْوَاجَنَا؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: إِنَّهُنَّ إِذَا أُعْطِينَ لَمْ يَشْكُرْنَ، وَإِذَا ابْتُلِينَ لَمْ يَصْبِرْنَ.

(٣٣) قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لِيُسَلِّمِ الرَّاكِبُ عَلَى الرَّاجِلِ، وَيُسَلِّمِ الرَّاجِلُ عَلَى الْقَاعِدِ، ويسلم الأقل على الأكثر، ومن أجاب بالسلام فهو له، ومن لم يُجِبْهُ فَلا شَيْءَ لَهُ.

(٣٤) أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خُمَيْرُوَيْهِ لَفْظًا وَقِرَاءَةً عَلَيْهِ مَا لا أُحْصِي: حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن عيسى: حدثنا أبو اليمان: أَخْبَرَنِي شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنْبَأَنِي أَبُو سَلَمَةَ بن [عبد الرحمن، أن] (١) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ أَبِي الْحَمْرَاءِ الزهري،


(١) ساقطة من الأصل. واستدركته من مسند أحمد (٤/٣٠٥) .

<<  <   >  >>