للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

..............................................................................


= وأما وضعهما تحت السرة؛ فلم يرد فيه إلا حديث واحد مسنداً، تفرد بروايته رجل
ضعيف اتفاقاً، واضطرب فيه؛ فجعله مرة من حديث علي، وأخرى من حديث أبي
هريرة، وهو:
عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي قال: ثني زياد بن زيد السُّوائي عن أبي جُحَيفة
عن علي رضي الله عنه قال:
إن من السنة في الصلاة وضعَ الكَفِّ على الكف تحت السُّرَّة.
أخرجه أبو داود (١/١٢٠) ، والدارقطني (١٠٧) ، وعنه البيهقي (٢/٣١) ، وأحمد
(١/١١٠) وفي " مسائل ابنه عبد الله " من طرق عنه.
ثم أخرجه الدارقطني، وعنه البيهقي من طريق حفص بن غِيَاث عن عبد الرحمن
ابن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي.
ثم أخرجه أبو داود، والدارقطني من طريق عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن
إسحاق عن سَيَّار أبي الحكم عن أبي وائل قال: قال أبو هريرة: ... فذكره.
وهذا اضطراب شديد؛ مرة يقول: ثني زياد بن زيد السُّوائي عن أبي جُحَيفة عن
علي. ومرة: عن النعمان بن سعد عن علي. وأخرى: عن سَيَّار أبي الحكم عن أبي
وائل عن أبي هريرة.
وهذا اضطراب موهن للحديث؛ لو كان من اضطرب فيه ثقةً؛ فكيف به وهو
ضعيف اتفاقاً! وهو عبد الرحمن بن إسحاق هذا؛ قال أبو داود:
" سمعت أحمد بن حنبل يُضَعِّف عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي ". وقال البيهقي:
" في إسناده ضعف ". ثم قال:
" عبد الرحمن هذا: جرحه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، والبخاري

<<  <  ج: ص:  >  >>