" هذا الاختلاف محمول على جواز الكل واسْتِنَانِه، وأنه فعل تارة هذا وتارة ذاك؛ فلا تعارض في أحاديث الباب ". وقال ابن القيم (١/١٤٤) : " وثبت عنه ذلك كله، ولا يستحب أن يقرأ من كل سورة بعضها، أو يقرأ إحداهما في الركعتين؛ فإنه خلاف السنة، وجهال الأئمة يداومون على ذلك ". (٢) أخرجه مسلم (٣/١٥ - ١٦) ، وأبو داود (١/١٧٥) ، والنسائي (١/٢١٠ و٢٣٢) ، والترمذي (٢/٤١٣) ، والدارمي (١/٣٦٨ و ٣٧٦ - ٣٧٧) ، والطحاوي (١/٢٤٠) ، والطيالسي (١٠٧) ، وأحمد (٤/٢٧٣ و ٢٧٦ و ٢٧٧) من طرق عن إبراهيم بن محمد بن المُنْتَشِر عن أبيه عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} و: {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ} . قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضاً في الصلاتين. واللفظ لمسلم. وقد رواه أحمد (٤/٢٧١) من طريق شيخه سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن محمد به. إلا أنه زاد في " السند "؛ فقال: عن حبيب بن سالم عن أبيه عن النعمان بن بشير. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: " حبيب بن سالم سمعه من النعمان، وكان كاتبه. وسفيان يخطئ فيه؛ يقول: حبيب بن سالم عن أبيه. وهو سمعه من النعمان ". وقال الترمذي: