وهناك حجة أخرى ذكرها في " الزاد " عن الخلال، وهي من كلام أحمد رحمه الله، رواه ابنه عبد الله في " مسائله " فقال: سمعت أبي يقول: " إن ذهب رجل إلى حديث مالك بن الحويرث؛ فأرجو أن لا يكون به بأس ". قلت: ثم ذكر جلسة الاستراحة، قال: " وكان حماد بن زيد يفعله ". قال: " وأذهب أنا إلى حديث رفاعة بن رافع من طريق ابن عجلان: " ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم قم " ". اهـ. ويعني الإمامُ رحمه الله أن جلسة الاستراحة لم تذكر في حديث (المسيء صلاته) . وهذه أيضاً حجة غريبة؛ فليس هذا الحديث جامعاً لجميع سنن الصلاة وهيئاتها باتفاق العلماء، فإذا جاءت سنةٌ في حديث غيره؛ وجب الأخذ بها، لا ردها بحديث (المسيء صلاته) ! وكم من سنن - بل وواجبات - أخذ بها أحمد وغيره لم يرد ذكرها فيه، أفيجوز ردُّها لذلك؟! وقد قال الإمام النووي رحمه الله (٣/٤٤٣) : " والجواب عن حديث (المسيء صلاته) : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما علّمه الواجبات دون المسنونات. وهذا معلوم سبق ذكره مرات ". قلت: وكأنه لوضوح ضعف هذه الحجة رجع عنها أحمد إلى حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة - كما قال الخلال، على ما في " الزاد " (١/٨٥) -. وهذا