للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

..............................................................................


ولذلك ضعف هذه الزيادة النووي في " المجموع " (*) .
وهناك حجة أخرى ذكرها في " الزاد " عن الخلال، وهي من كلام أحمد رحمه الله،
رواه ابنه عبد الله في " مسائله " فقال: سمعت أبي يقول:
" إن ذهب رجل إلى حديث مالك بن الحويرث؛ فأرجو أن لا يكون به بأس ".
قلت: ثم ذكر جلسة الاستراحة، قال:
" وكان حماد بن زيد يفعله ". قال:
" وأذهب أنا إلى حديث رفاعة بن رافع من طريق ابن عجلان:
" ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى
تطمئن ساجداً، ثم قم " ". اهـ.
ويعني الإمامُ رحمه الله أن جلسة الاستراحة لم تذكر في حديث (المسيء صلاته) .
وهذه أيضاً حجة غريبة؛ فليس هذا الحديث جامعاً لجميع سنن الصلاة وهيئاتها
باتفاق العلماء، فإذا جاءت سنةٌ في حديث غيره؛ وجب الأخذ بها، لا ردها بحديث
(المسيء صلاته) ! وكم من سنن - بل وواجبات - أخذ بها أحمد وغيره لم يرد ذكرها
فيه، أفيجوز ردُّها لذلك؟! وقد قال الإمام النووي رحمه الله (٣/٤٤٣) :
" والجواب عن حديث (المسيء صلاته) : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما علّمه الواجبات دون
المسنونات. وهذا معلوم سبق ذكره مرات ".
قلت: وكأنه لوضوح ضعف هذه الحجة رجع عنها أحمد إلى حديث مالك بن
الحويرث في جلسة الاستراحة - كما قال الخلال، على ما في " الزاد " (١/٨٥) -. وهذا

<<  <  ج: ص:  >  >>