للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم بالجعرانة بين المسلمين، فأصاب كل رجل أربعا من الإبل وأربعين شاة، ومن كان فارسا أخذ سهمه وسهمي فرسه «١» ، ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرة من سنام بعيره ثم قال: «أيها الناس! إني والله ما لي من فيئكم ولا هذه الوبرة «٢» إلا الخمس «٢» ، والخمس مردود عليكم، فأدّوا «٣» الخيط والمخيط، فإن الغلول يكون على أهله نارا وشنارا «٤» يوم القيامة» ! فجاءه رجل من الأنصار بكبّة خيوط من شعر، قال: يا رسول الله! أخذت هذه الكبة أخيط بها بردعة بعير لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما نصيبي منها فلك» ، [فقال] «٥» : أما إذا بلغت هذه فلا حاجة لي فيها «٦» .

ثم أسلم مالك بن عوف وقال: يا رسول الله! ابعثني أضيق على ثقيف، فاستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه من تلك القبائل ومن تبه [من] «٧» بني سليم، فكان يقاتل ثقيفا، لا يخرج لهم سرح»

إلا أغار عليهم.

ثم جاء وفد هوازن راغبين في الإسلام- بعد أن قسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم السبي- فأسلموا «٩» .


(١) وفي السيرة النبوية للزيني- راجع هامش إنسان العيون ٢/ ٤٠٣: قال أهل المغازي: أمر صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت رضي الله عنه وكان من أعظم كتابه صلى الله عليه وسلم بإحضار الناس والغنائم ثم قسمها على الناس فكانت سهامهم لكل رجل أربعة من الإبل وأربعين شاة، فإن كان فارسا أخذ اثني عشر من الإبل ومائة وعشرين شاة، وإن كان معه أكثر من فرس لم يسهم للزائد- وراجع أيضا الطبري ٣/ ١٣٩.
(٢- ٢) من تاريخ الطبري ٣/ ٣٦ والمغازي للواقدي ٣/ ٩٤٣ وإنسان العيون ٣/ ١٧٠ وسيرة ابن هشام ٣/ ٢٨، وتقدم في الأصل على «ولا هذه الوبرة» وصار «الخمس» فيه: الخميس- كذا.
(٣) من المراجع الأربعة، وفي الأصل: فاذوا- كذا.
(٤) من المراجع الأربعة، وفي الأصل: سعارا، والشنار: العيب- راجع النهاية.
(٥) زيد من الطبري وإنسان العيون.
(٦) في الطبري وإنسان العيون والسيرة: بها.
(٧) زيد لاستقامة العبارة.
(٨) في الأصل: سرج، والتصحيح من المراجع، راجع المغازي ٣/ ٩٥٥ وإنسان العيون ٣/ ١٨١ والسيرة النبوية بهامش الإنسان ٢/ ٣٩٦.
(٩) راجع لمزيد التفصيل الطبري ٣/ ١٣٤ والمغازي ٣/ ٩٤٩ وسيرة ابن هشام ٣/ ٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>