للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يدل على أنهم لا ينازعون، ومن باب أولى أن لا يقاتلوا إلا بكفر صريح فيه من الله برهان، فمن هذين الحديثين يؤخذ أن ترك الصلاة كفر صريح فيه من الله برهان.

فهذه أدلة من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أن تارك الصلاة كافر كفراً مخرجاً عن الملة كما جاء ذلك صريحاً فيما رواه ابن أبي حاتم في سننه عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال: أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تتركوا الصلاة عمداً فمن تركها عامداً متعمداً خرج من الملة)) (١) .

وأما الآثار عن الصحابة -رضي الله عنهم- فقد قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ((لا إسلام لمن ترك الصلاة)) (٢) .

وقال عبد الله بن شقيق: ((كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة)) (٣) رواه الترمذي والحاكم وصححه على شرطهما.

وإذا كان الدليل السمعي الأثري يدل على كفر تارك الصلاة فكذلك الدليل النظري، قال الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-: ((كل مستخف بالصلاة مستهين بها فهو مستخف بالإسلام مستهين به، وإنما حظهم في الإسلام على قدر حظهم من الصلاة، ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة)) ، وقال ابن القيم -رحمه الله


(١) أخرجه الهيثمي في "المجمع" ٤/٢١٦، ونحوه عند الحاكم في "المستدرك" ٤/٤٤.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "الإيمان" ٣٤.
(٣) أخرجه الترمذي: كتاب الإيمان/ باب ما جاء في ترك الصلاة.

<<  <   >  >>