للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٠١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ شُرَيْحٌ: «إِذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الْمَبْتُوتَةِ وَقَعَ الطَّلَاقُ، وَالْعَتَاقُ حَنِثَ، أَوْ لَمْ يَحْنَثْ» وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: «إِذَا لَمْ يَحْنَثْ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا»

<<  <  ج: ص:  >  >>