للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وفي رواية عن ابن عباس: أنه كان يقرأ: "أن يضعن من ثيابهن"؛ قال: الجلباب. وكذا قال ابن مسعود١.

قلت: فهذا نص في وجوب وضع الجلباب على الخمار على جميع النساء إلا القواعد منهن "وهن اللاتي لا يطمع فيهن لكبرهن" فيجوز لهن أن لا يضعن الحجاب على رءوسهن.

أفما آن للنساء الصالحات حيثما كن أن يتنبهن من غفلتهن ويتقين الله في أنفسهن ويضعن الجلابيب على خمرهن؟!

ومن الغريب حقًّا أن لا يتعرض لبيان هذا الحكم الصريح في الكتاب والسنة كل الذين كتبوا اليوم -فيما علمت- عن لباس المرأة مع توسع بعضهم على الأقل في الكلام على أن وجه المرأة عورة مع كون ذلك مما اختلف فيه والصواب خلافه كما تراه مفصلًا في هذا الكتاب والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

ثم إن قوله: "والجلابيب عند الخروج" لا مفهوم له إذ إن الجلباب لستر زينة المرأة عن الأجانب فسواء خرجت إليهم أو دخلوا عليها فلا بد على كل حال من أن تتجلبب ويؤيد هذا ما قاله قيس بن زيد:

"إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- طلق حفصة بنت عمر ... فجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فدخل عليها، فتجلببت، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "إن جبريل أتاني فقال لي:


١ أخرجه أبو داود "٤١١١" بسند جيد، وعنه البيهقي "٧/ ٩٣"، والرواية الأخرى له، وسندها صحيح، وكذا روايته عن ابن مسعود، وهي عند ابن جرير من طرق "١٨/ ١٢٧"، وتأكيدًا للوجوب راجع أثر عائشة وابن عمر "ص١٣٤-١٣٥".

<<  <   >  >>