للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أرجع حفصة فإنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة" ١.

هذا ولا دلالة في الآية على أن وجه المرأة عورة يجب عليها ستره بل غاية ما فيها الأمر بإدناء الجلباب عليها وهذا كما ترى أمر مطلق فيحتمل أن يكون الإدناء على الزينة ومواضعها التي لا يجوز لها إظهارها حسبما صرحت به الآية الأولى وحينئذ تنتفي الدلالة المذكورة ويحتمل


١ أخرجه ابن سعد "٨/ ٥٨"، والطبراني في "الكبير" "١٨/ ٣٦٥/ ٩٣٤" عن حماد بن سلمة قال: أخبرنا أبو عمران الجوني عنه. وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير قيس بن زيد مختلف في صحبته، قال ابن عبد البر:
"يقال: إن حديثه مرسل له صحبة". وقال الحافظ في الإصابة:
"تابعي صغير أرسل حديثًا فذكره جماعة -منهم الحارث بن أبي أسامة- في الصحابة. وذكره ابن أبي حاتم وغيره في التابعين تبعًا للبخاري". فالحديث مرسل.
وقال الهيثمي "٩/ ٢٤٥": "رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح".
وأخرجه الحاكم "٤/ ١٥"، وذكر له شاهدًا من حديث أنس، فيتقوى به إن شاء الله، لكن ليس فيه ذكر "التجلبب"، ورواه ابن سعد مختصرًا بسند صحيح.
وأخرج ابن سعد أيضًا "٨/ ٦٣" من طريق حبيب بن أبي ثابت قال: قالت أم سلمة: لما انقضت عدتي من أبي سلمة، أتاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم، فكلمني بيني وبينه حجاب، فخطب إلى نفسي. الحديث.
لكن الظاهر أن الحجاب في هذه الرواية ليس هو الثوب الذي تتستر به المرأة، وإنما هو ما يحجب شخصها من جدار أو ستار أو غيرهما، وهو المراد من قوله تعالى في [الأحزاب: ٥٣] : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ} ...... {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} ، وقد صح عن عائشة أنها كانت إذا صلّت تجلببت كما يأتي "ص١٣٥"، فدل على أن الجلباب ليس خاصًّا بالخروج.

<<  <   >  >>