"والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- وخلفائه؛ أن الحرة تحتجب والأمة تبرز". فغريب؛ ووجه الغرابة عزو ذلك إلى سنة المؤمنين زمن النبي -صلى الله عليه وسلم، أي: إقراره -صلى الله عليه وسلم، ولو صح هذا في نص صريح لكان حجة كافية في صحة دعوى الاختصاص، ودليلًا واضحًا على تخصيص قوله تعالى: {وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ} بالحرائر، ولرجعنا عما حررناه في الأعلى، ولكني لا أراه ورد فضلًا عن أن يصح، وغاية ما في الباب حديث أنس، ولم يورد ابن تيمية غيره، وقد علمت ما فيه. والله أعلم. وقد كنت أود أن لا أدخل في بحث حجاب الأمة بهذا التفصيل؛ لأنه غير ذي موضوع اليوم، لولا أن التحقيق العلمي اقتضى ذلك.