للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
الاسم: عبد الرحمن بن يونس بن هاشم
الكنية: أبو مسلم
النسب: المستملي، البغدادي، الرومي الأصل
علاقات الراوي: مولى أبي جعفر المنصور، وكان مستملي سفيان بن عيينة، ويزيد بن هارون
تاريخ الميلاد: 164 هـ
تاريخ الوفاة: 224هـ، أو 225هـ
بلد الوفاة: بغداد
طبقة رواة التقريب: العاشرة
الرتبة عند ابن حجر: صدوق، طعنوا فيه للرأي
الرتبة عند الذهبي: قال أبو حاتم: صدوق

الجرح والتعديل:

أبو أحمد الحاكم
وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم [تهذيب التهذيب (2/ 568)]
أبو حاتم الرازي
نا عبد الرحمن، قال: سئل أبي عنه، فقال: صدوق [الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (5/ 303)]
قال أبو حاتم: صدوق [تهذيب الكمال (18/ 23)]
قال أبو حاتم: صدوق [تهذيب التهذيب (2/ 568)]
قال أبو حاتم: صدوق [الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة (3/ 292)]
ابن حبان
وفي " ثقات " ابن حبان: ولد سنة أربع وستين ومائة [إكمال تهذيب الكمال (8/ 258)]
ابن حجر
صدوق، طعنوا فيه للرأي [تقريب التهذيب (1/ 605)]
محمد بن عبد الرحيم صاعقة
وقال السراج: سألت أبا يحيى محمد بن عبد الرحيم عنه فلم يرضه، أراد أن يتكلم فيه، ثم قال: استغفر الله. فقلت له: في الحديث ؟ فقال: نعم وشيئا آخر [تهذيب التهذيب (2/ 568)]
وقال محمد بن إسحاق الثقفي: سألت أبا يحيى محمد بن عبد الرحيم، عن أبي مسلم فلم يرضه، أراد أن يتكلم فيه، ثم قال: استغفر الله، فقلت له: في الحديث ؟ فقال: نعم، وشيئا آخر، ولم يرضه [تهذيب الكمال (18/ 23)]
وكان صاعقة لا يحمد أمره [الثقات (8/ 379)]
وذكره ابن حبان في « الثقات »، وقال: كان صاعقة لا يحمد أمره [تهذيب التهذيب (2/ 568)]
وذكره ابن حبان في كتاب " الثقات "، وقال: كان صاعقة لا يحمد أمره [تهذيب الكمال (18/ 23)]
محمد بن سعد
وقال ابن سعد: أخبرني أنه ولد سنة (64) ، وطلب الحديث ورحل فيه، واستملى لابن عيينة ويزيد بن هارون وغيرهما، ومات فجأة في رجب سنة أربع وعشرين ومائتين [تهذيب التهذيب (2/ 568)]
وقال محمد بن سعد: أخبرنا أنه، ولد سنة أربع وستين ومائة، وطلب الحديث، ورحل فيه، وسمع سماعا كثيرا، واستملى لسفيان بن عيينة، وليزيد بن هارون، وغيرهما، ومات فجاءة يوم الأربعاء مع طلوع الشمس لعشر ليال خلون من رجب سنة أربع وعشرين ومائتين [تهذيب الكمال (18/ 23)]
أبو داود السجستاني
وقال أبو عبيد الآجري: سمعت أبا داود، وذكر أبا مسلم المستملي، فقال: كان يجوز حد المستحلين في الشرب [تهذيب الكمال (18/ 23)]
وقال الآجري، عن أبي داود: كان يجوز حد المستحلين في الشرب [تهذيب التهذيب (2/ 568)]