وأما إن أضاف أحد إلى الشريعة ما ليس منها من أحاديث مفتراة أو تأويل النصوص بخلاف مراد الله ونحو ذلك فهذا من نوع التبديل فيجب الفرق بين الشرع المنزل، والشرع المؤول والشرع المبدل. ولأتحفك هنا بقاعدة عظيمة. وفائدة جسيمة. تتعرف فيها حال
كل قول يرد عليك ينسب إلى الشرع.
وهي أنه إما أن يكون هذا القول موافقا لقول الرسول أولا يكون.
والثاني إما أن يكون موافقا لشرع من قبله وإما أن لا يكون.
وهذا الثالث إن كان لا عن شبه دليل بل محض إتباع الهوى فهو المبدل كالأديان التي شرعها الشياطين على ألسنة أوليائهم.
وإن كان عن شبه دليل فهو المؤول وفي هذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا قال أحدهم برأيه شيئا مما لم يجد فيه نص كتاب أو سنة عن النبي واضطر لمعرفة الحكم الذي يرضاه الله ورسوله يقول:"إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله برئ منه" كما قال ذلك ابن مسعود، وروى عن أبي بكر وعمر.