للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا في الرجال، وإذا روينا في الفضائل والثواب والعقاب سهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال"١.

وممن رُوي عنه ذلك السفيانان وابن معين وابن المبارك٢.

وقال ابن عبد البر: "أحاديث الفضائل لا نحتاج فيها إلى من يحتج به"٣.

وأما إذا كانت في الأحكام والعقائد فلا تروى وإذا كانت مسندة إلا مع بيان حالها، ولم ينقل عن أحد التساهل فيها.

قال ابن الصلاح: "يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من أنواع الأحاديث الضعيفة من غير اهتمام ببيان ضعفها فيما سوى صفات الله عز وجل وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهما وذلك كالمواعظ وقصص وفضائل الأعمال وسائر فنون الترغيب والترهيب وسائر ما لا تعلق له بالأحكام والعقائد"٤.

ونحو ذلك قال النووي٥ والعراقي٦.

وإذا لم تكن في الأحكام والعقائد وكانت غير مسندة، فإنها لا تروى بصيغ الجزم، بل تروى بصيغ التمريض، لا سيما عند عدم بيان حالها.

قال ابن الصلاح: "إذا أردت رواية الحديث الضعيف بغير إسناد فلا تقل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وما أشبه هذا من الألفاظ الجازمة بأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وإنما تقول فيه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو بلغنا عنه كذا وكذا، أو ورد عنه، أو جاء عنه، أو روى بعضهم، وما أشبه ذلك.

وهكذا الحكم فيما تشك في صحته وضعفه وإنما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ظهر لك صحته"٧.

لكن هذا الأمر لا يقال أعني نسبة الحديث الضعيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة التمريض إلا عند العلماء، أما عند طلاب العلم المبتدئين، أوفي المجالس العامة أو على


١ فتح المغيث ١ / ٢٦٧ هذا النص مما سقط من المدخل للبيهقي نبه على ذلك محققه انظر ص ٧٧.
٢ فتح المغيث ١ / ٢٦٧ وراجع التبصرة والتذكرة ١/ ٢٩١.
٣ جامع بيان العلم وفضله ٢٢.
٤ المقدمة ٩٤٩وراجع التقريب للنووي ١٦٩.
٥ التقريب ١٩٥, ١٩٦.
٦ ألفية العراقي مع شرحها للسخاوي ١/٢٦٦.
٧ المقدمة ٤٩.

<<  <   >  >>