للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

على التلفزيون، ولا يجوز الترنم بأصوات وألحان ويذكر فيها آيات وأحاديث وأذكار فإن هذا من رسوم المتصوفة وهو مبتدع في الدين.

- وأما الترانيم بغير الآيات والأحاديث والأذكار، مثل الأشعار ونحوها فلا بأس به ما لم تصاحبه آلة موسيقى أو يحمل معان فاسدة، وبعضهم يتهاون في هذه القضية فلا يشر إلى هذا القيد ويتذرع بأن هذا مما عمت به البلوى، ولا يعتد بقوله (١)

التزام الصدق في القول والعمل والمقصد، فلا يجوز الكذب بأي صورة من الصور في الأعمال الإعلامية لا الأعمال الدرامية والترفيهية ولا غيرها، وقد أصبح الكذب لونا راقيا في معظم التمثيليات والمسارح والأفلام وهذا من سمات الكفار كما ترى، وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له" (٢)

قال الصنعاني: ((والويل الهلاك ورفعه على أنه مبتدأ خبره الجار والمجرور وجاز الابتداء بالنكرة لأنه من باب سلام عليكم. وفي معناه الأحاديث الواردة في تحريم الكذب على الإطلاق مثل حديث "إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلى البِرِّ وَإِنَّ البِرَّ يَهْدِي إِلى الجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُل ليَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا وَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلى الفُجُورِ وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُل ليَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا" (٣)


(١) انظر فقه الدعوة للميداني ١ / ٤٨٣ (الترنيم والنشيد)
(٢) ت: الزهد (٢٣١٥) وقال حسن صحيح، د: الأدب (٤٣٣٨) ، دارمي: الاستئذان (٢٥٨٦) ، أحمد: البصريين (١٩١٧٠) وقال في سبل السلام ٤ / ٢٠٢ إسناده قوي وحسنه الترمذي.
(٣) متفق عليه: خ: الأدب (٦٠٩٤) ، م: البر والصلة (٢٦٠٧)

<<  <   >  >>