للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَسَلَّمَ، فلا يزاد عليه،

إلا الصلاة عليه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فتجوز لثبوتها عن الصحابة رضي الله عنهم.

١٦٧ - ثم يركع ويسجد السجدتين، كما تقدم.

[التشهد الأخير والتورك]

١٦٨ - ثم يقعد للتشهد الأخير، وكلاهما واجب.

١٦٩ - ويصنع فيه ما صنع في التشهد الأول.

١٧٠ - إلا أنه يجلس فيه متوركا، يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض، ويخرج قدميه من ناحية واحدة، ويجعل اليسرى تحت ساقه اليمنى.

١٧١ - وينصب قدمه اليمنى.

١٧٢ - ويجوز فرشها أحيانا.

١٧٣ - ويلقم كفه اليسرى ركبته، يعتمد عليها.

وجوب الصلاة على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والتعوذ من الأربع:

١٧٤ - ويجب عليه في هذا التشهد الصلاة على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد ذكرنا في التشهد الأول بعض صيغها.

<<  <   >  >>