وَسَلَّمَ، فلا يزاد عليه،
إلا الصلاة عليه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فتجوز لثبوتها عن الصحابة رضي الله عنهم.
١٦٧ - ثم يركع ويسجد السجدتين، كما تقدم.
[التشهد الأخير والتورك]
١٦٨ - ثم يقعد للتشهد الأخير، وكلاهما واجب.
١٦٩ - ويصنع فيه ما صنع في التشهد الأول.
١٧٠ - إلا أنه يجلس فيه متوركا، يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض، ويخرج قدميه من ناحية واحدة، ويجعل اليسرى تحت ساقه اليمنى.
١٧١ - وينصب قدمه اليمنى.
١٧٢ - ويجوز فرشها أحيانا.
١٧٣ - ويلقم كفه اليسرى ركبته، يعتمد عليها.
وجوب الصلاة على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والتعوذ من الأربع:
١٧٤ - ويجب عليه في هذا التشهد الصلاة على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد ذكرنا في التشهد الأول بعض صيغها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute