٢ الأم ٤/١٥. ٣ مختصر الطحاوي ١٣٢، والهداية ٣/٢٣٥ والمبسوط ٢٣/١٥. ٤ وقال بهذا القول كل من جوز المزارعة انظر المصادر المتقدمة في الخلاف في حكم المزارعة من ص ٤٤ إلى ص٥٠ وانظر الإقناع لابن المنذر ٢/٥٧١، ٥٧٢, وقد ذكر ابن المنذر الإجماع على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة فقال في الأشراف ١/١٥٨: "وأجمع عوام أهل العلم على أن اكتراء الأرض وقتا معلوما جائز بالذهب والفضة" وقال ابن قدامة في المغنى ٧/٥٥٨: "والنهي عن كراء المزارع يخالف الإجماع" فلعل ابن المنذر وابن قدامة حملا المنقول عن الحسن وطاووس على كراهة التنزيه. والله أعلم. ٥ الأشراف لعبد الوهاب ٢/٦٣ والمنتقى ٥/١٣٢، ١٣٣. ٦ تقدم ص ٣٥٤. ٧ في نسخة (ر) المجوز. ٨ تقدم ص ٣٦١. ٩ على المساقاة والمضاربة. ١٠ تقدم ص ٣٥٤. ١١ ما بين القوسين يوجد في كلا النسختين إلا أنه في الأصل يوجد في الهامش وفي نسخة (ر) وفي المتن. ١٢ما بين القوسين في الأصل فقط وليس في نسخة (ر) .