للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وكذا لو شهد عليه أنه كان مرة ساحر وأنه ترك منذ زمان لم يقتل إلا أن يشهدوا أنه الساعة ساحر وأقرّ بذلك فيقتل.١

وحكى محمد بن شجاع عن علي الرازي. قال: سألت أبا يوسف عن قول أبي حنيفة في الساحر: يقتل ولا يستتاب. لمَ لم يكن ذلك بمنزلة المرتد؟ فقال الساحر جمع مع كفره السعي في الأرض بالفساد والساعي بالفساد إذا قتل قتل.٢

وقال الإمام مالك: "الساحر كافر يقتل بالسحر ولا يستتاب ولا تقبل توبته بل يتحتم قتله كالزنديق"٣

وقال أيضاً: "فإذا جاء الساحر أو الزنديق تائباً قبل أن يشهدوا عليهما قبلت توبتهما"٤

وقال ابن قدامة:" ... وحد الساحر القتل روي ذلك عن عمر وعثمان ابن عفان وابن عمر وحفصة وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس ابن سعد وعمر بن عبد العزيز وهو قول أبي حنيفة ومالك ... إلى أن قال: وهل يستتاب الساحر؟ فيه روايتان: أحدهما: لا يستتاب، وهو ظاهر ما نقل عن الصحابة فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه استتاب ساحراً.٥

وقال عياض: "وبقول مالك قال أحمد وجماعة من التابعين"٦


١ أحكام القرآن ج١ص٦٠ وانظر: تفسير الرازي ج٣ص٢١٥.
٢ أحكام القرآن ج١ص٦١.
٣ فتح الباري ج١٠ص٢٢٤، ونيل الوطار ج٧ص٣٦٣.
٤ تفسير القرطبي ج٢ ص٤٩.
٥المغني لابن قدامة ج٨ص١٥٣.
٦ فتح الباري ج١٠ص٢٢٤.

<<  <   >  >>