للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

بسم الله الرحمن الرحيم

[باب بيع العرايا]

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(واما العرايا وهو بيع الرطب على النخل بالتمر على الارض خرصا فانه يجوز للفقراء فيخرص ما على النخل من الرطب وما يجئ منه من التمر إذا جف ثم يبيع ذلك بمثله تمرا ويسلمه قبل التفرق والدليل عليه ما روى محمود بن لبيد قال (قلت لزيد بن ثابت ما عراياكم هذه فسمى رجالا محتاجين من الانصار شَكَوْا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان الرطب يأتي ولا نقد بايديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس وعندهم فضول من قوتهم من التمر فرخص لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّ يبتاعو العرايا بخرصها من التمر الذي في ايديهم يأكلونها رطبا).

الوكيل في القبول أو النجاشي وظاهر ما في أبى داود والنسائي أن

<<  <  ج: ص:  >  >>