• ابن أبي شيبة [١٦٦٢٣] حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن أنس قال: تزوج عبد الرحمن بن عوف على وزن نواة من ذهب قومت ثلاثة دراهم وثلثا. رواه البيهقي من طريق سعيد بن منصور عن حجاج، ثم قال [١٤٧٥٦] وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو محمد بن حيان الأصبهاني حدثنا محمد بن أحمد بن راشد حدثنا عباس البيروتي حدثنا محمد بن شعيب بن شابور أخبرني سعيد بن بشير أن قتادة حدثه عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة من الأنصار على وزن نواة من ذهب قومت خمسة دراهم وهذا أشبه (١) اهـ أصل هذا في الصحيحين دون ذكر القيمة، يأتي في الوليمة.
(١) - قال أبو عبيد [غريب الحديث ٢/ ١٩٠] قوله: نواة يعني خمسة دراهم وقد كان بعض الناس يحمل معنى هذا أنه أراد قدر نواة من ذهب كانت قيمتها خمسة دراهم ولم يكن ثم ذهب إنما هي خمسة دراهم تسمى نواة كما تسمى الأربعون أوقية وكما تسمى العشرون نشّاً. وفي هذا الحديث من الفقه أنه يرد قول من قال: لا يكون الصداق أقل من عشرة دراهم ألا ترى أن النبي عليه السلام لم ينكر عليه ما صنع. اهـ