للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٠٤١٦] عن حسن عن صاحب له عن شريك قال أخبرني داود الزعفراني عن الشعبي عن علي قال: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. ابن أبي شيبة [١٦٦٣١] حدثنا شريك بن عبد الله عن داود الزعافري عن الشعبي قال: قال علي: لا مهر بأقل من عشرة دراهم. البيهقي [١٤٧٧٥] من طريق يحيى بن آدم حدثنا شريك عن داود الأودي عن الشعبي عن علي قال: أدنى ما يستحل به الفرج عشرة دراهم. ورواه من طريق أبي معاوية عبد الرحمن بن قيس حدثنا داود بن يزيد قال سمعت الشعبي يحدث قال قال علي: لا صداق دون عشرة دراهم. اهـ ضعفه الثوري والشافعي. وأبو معاوية متهم.