للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• البيهقي [١٤٦١٥] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وعبيد بن محمد بن محمد بن مهدي قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا روح بن القاسم وشعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: أربع لا يجزن في بيع ولا نكاح المجنونة والمجذومة والبرصاء والعفلاء. اهـ صحيح.