للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• سعيد [١٩٧٥] نا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس في نصراني تحته نصرانية فأسلمت، قال: يفرق بينهما، لا يملك نساءنا غيرنا، نحن على الناس، والناس ليس علينا وذلك لأن الله عز وجل يقول (ليظهره على الدين كله). ابن أبي شيبة [١٨٦٠٧] حدثنا عباد بن العوام عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها فهي أملك بنفسها. حرب [٢/ ٦٦٥] حدثنا أحمد قال حدثنا عباد قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أسلمت اليهودية والنصرانية قبل زوجها فهي أملك بنفسها. اهـ صحيح. ورواه عبد الكريم بن أبي المخارق عن عكرمة. وعلقه البخاري في الصحيح.